صفحة جزء
2096 ( وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لهند : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف )


مطابقته للترجمة من حيث إنه - صلى الله تعالى عليه وسلم - قال لهند : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ، وهو عادة الناس ، وهذا [ ص: 17 ] يدل على أن العرف عمل جار ، وقال ابن بطال : العرف عند الفقهاء أمر معمول به ، وهو كالشرط اللازم في الشرع ، ومما يدل على ما قاله قضية هند بنت عتبة زوج أبي سفيان والد معاوية ، وهذا التعليق يأتي الآن موصولا .

وذكر ابن بطال بعض مسائل من الفقه التي يعمل فيها بالعرف .

منها لو وكل رجل رجلا على بيع سلعة فباعها بغير النقد الذي هو عرف الناس ، لم يجز ذلك ، ولزمه النقد الجاري ، وكذا لو باع طعاما موزونا أو مكيلا بغير الوزن أو الكيل المعهود ، لم يجز ولزم الكيل المعهود المتعارف من ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية