صفحة جزء
2115 [ ص: 46 ] واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة .


مطابقته للترجمة ظاهرة ; لأن فيه بيع الحيوان بالحيوان ، وهذا التعليق رواه مالك في الموطإ عن نافع ، عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - ، ورواه الشافعي أيضا عن مالك ، وروى ابن أبي شيبة من طريق أبي بشر ، عن نافع ، أن ابن عمر اشترى ناقة بأربعة أبعرة بالربذة ، فقال لصاحب الناقة : اذهب فانظر ، فإن رضيت فقد وجب البيع . وأجيب عن هذا بأن ابن أبي شيبة روى عن ابن عمر خلاف ذلك ، فقال : حدثنا ابن أبي زائدة ، عن ابن عون ، عن ابن سيرين ، قلت لابن عمر : البعير بالبعيرين إلى أجل ، فكرهه .

قوله : راحلة هي ما أمكن ركوبها من الإبل ، سواء كانت ذكرا أو أنثى ، وقال ابن الأثير : الراحلة من الإبل البعير القوي على الأسفار والأحمال ، والتاء فيه للمبالغة يستوي فيها الذكر والأنثى ، وهي التي يختارها الرجل لمركبه ورحله على النجابة وتمام الخلق وحسن المنظر ، فإذا كانت في جماعة الإبل عرفت ، والأبعرة جمع بعير ويجمع أيضا على بعران ، وهو أيضا يقع على الذكر والأنثى .

قوله : مضمونة عليه ، أي : تكون تلك الراحلة في ضمان البائع . قوله : يوفيها صاحبها ، أي : يسلمها صاحب الراحلة إلى المشتري . قوله : بالربذة ، أي : في الربذة بفتح الراء والباء الموحدة والذال المعجمة ، وفي آخره تاء ، قال بعضهم : هو مكان معروف بين مكة والمدينة . قلت : هي قرية معروفة قرب المدينة بها قبر أبي ذر الغفاري - رضي الله تعالى عنه - ، وقال ابن قرقول : وهي على ثلاث مراحل من المدينة قريب من ذات عرق ، وقال القرطبي : ذات عرق ثنية أو هضبة بينها وبين مكة يومان وبعض يوم ، وقال الكرماني : ذات عرق أول بلاد تهامة .

التالي السابق


الخدمات العلمية