صفحة جزء
198 ( باب الوضوء بالمد )


أي هذا باب في بيان الوضوء بالمد ، بضم الميم وتشديد الدال ، والمد اختلفوا فيه ، فقيل : المد رطل وثلث بالعراقي ، وبه يقول الشافعي وفقهاء الحجاز ، وقيل : هو رطلان ، وبه يقول أبو حنيفة وفقهاء العراق .

وقال بعضهم : وخالف بعض الحنفية فقال : المد رطلان .

قلت : مذهب أبي حنيفة أن المد رطلان ، وهذا القائل لم يبين المخالف من هو ، وما خالف أبو حنيفة أصلا ; لأنه يستدل في ذلك بما رواه جابر ، قال : كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يتوضأ بالمد رطلين ، ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال . أخرجه ابن عدي . وبما رواه عن أنس قال : كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يتوضأ بمد رطلين ، ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال . أخرجه الدارقطني .

التالي السابق


الخدمات العلمية