صفحة جزء
2120 وقال ابن عمر - رضي الله عنهما - : إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فليستبرأ رحمها بحيضة ، ولا تستبرأ العذراء .


ابن عمر هو عبد الله بن عمر . قوله : إذا وهبت إلى قوله : بحيضة تعليق وصله أبو بكر بن أبي شيبة من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر والوليدة الجارية . قوله : التي توطأ على صيغة المجهول . قوله : أو بيعت بكسر الباء على صيغة المجهول أيضا . قوله : أو عتقت بفتح العين ، وقيل بضمها وليس بشيء . قوله : فليستبرأ على صيغة المجهول أو المعلوم ، أي : ليستبرئ المتهب والمشتري والمتزوج بها الغير المعتق .

قوله : ولا تستبرأ العذراء ، وهي البكر إذ لا شك في براءة رحمها من الولد ، وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة عن عبد الوهاب ، عن سعيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : إن اشترى أمة عذراء فلا يستبرئها ، وقال ابن التين : هذا خلاف ما يقوله مالك ، قيل : والشافعي أيضا ، وقيل : يستبرئ استحبابا ، وعن ابن سيرين في الرجل يشتري الأمة العذراء قال : لا يقربن رحمها حتى يستبرئها ، وعن الحسن يستبرئها وإن كانت بكرا ، وكذا قاله عكرمة ، وقال عطاء في رجل اشترى جارية من أبويها عذراء قال : يستبرئها بحيضتين . ومذهب جماعة منهم ابن القاسم ، وسالم ، والليث ، وأبو يوسف : لا استبراء إلا على البالغة ، وكان أبو يوسف لا يرى استبراء العذراء وإن كانت بالغة ، ذكره ابن الجوزي عنه .

وقال إياس بن معاوية في رجل اشترى جارية صغيرة لا يجامع مثلها قال : لا بأس أن يطأها ، ولا يستبرئها . وكره قتادة تقبيلها حتى يستبرئها ، وقال أيوب اللخمي : وقعت في سهم ابن عمر جارية يوم جلولاء ، فما ملك نفسه حتى قبلها ، قال ابن بطال : ثبت هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية