صفحة جزء
2135 ( وقال ابن عمر : لا بأس في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم ما لم يك ذلك في زرع لم يبد صلاحه ) .


هذا التعليق وصله مالك في الموطإ عن نافع عنه قال : لا بأس أن يسلف الرجل في الطعام الموصوف ، فذكر مثله وزاد : وثمرة لم يبد صلاحها ، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع نحوه ، قوله : " ما لم يك " أصله ما لم يكن حذفت النون تخفيفا ، ويروى على الأصل ، وهذا كما رأيت أساطين الصحابة عبد الله بن عباس ، وأبو سعيد الخدري ، وعبد الله بن عمر [ ص: 70 ] ابن الخطاب - رضي الله تعالى عنهم - شرطوا الأجل في السلم ، وكذلك من أساطين التابعين الأسود ، والنخعي ، والحسن البصري ، وهذا كله حجة على من يرى جواز السلم الحال من الشافعية وغيرهم ، واختار ابن خزيمة من الشافعية تأقيته إلى الميسرة ، واحتج بحديث عائشة رواه النسائي أن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - بعث إلى يهودي ابعث لي ثوبين إلى الميسرة " ، وابن المنذر طعن في صحته ، ولئن سلمنا صحته فلا دلالة فيه على ما ذكره لأنه ليس فيه إلا مجرد الاستدعاء ، فلا يمتنع أنه إذا وقع العقد قيد بشروطه ، ولذلك لم يصف الثوبين .

التالي السابق


الخدمات العلمية