صفحة جزء
2145 ( باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد ثلاثة أيام ، أو بعد شهر ، أو بعد ستة أشهر ، أو بعد سنة ، جاز وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل )


أي هذا باب يذكر فيه إذا استأجر شخص أجيرا إلى آخره ، قوله : " جاز " جواب إذا قوله : " وهما " أي المؤجر والمستأجر على شرطهما ، قوله : " إذا جاء الأجل " أي الأجل المضروب المذكور ، وقد ذكرنا خلاف مالك وأصحابه فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية