صفحة جزء
2146 ( باب الأجير في الغزو )


أي هذا باب في بيان حكم استئجار الأجير في الغزو ، وقال ابن بطال : استئجار الأجير للخدمة وكفاية مؤنة العمل في الغزو وغيره سواء ، ويحتمل أن يكون أشار إلى أن الجهاد وإن كان القصد به تحصيل الأجر ، فلا ينافي ذلك الاستعانة بالخادم خصوصا لمن لا يقدر على معاطاة الأمور بنفسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية