صفحة جزء
2147 ( باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جاز ) .


أي هذا باب يذكر فيه إذا استأجر أحد أجيرا لأجل إقامة حائط يريد أن ينقض أي يسقط ، يقال : انقض الطائر سقط من الهواء بسرعة ، قوله : " جاز " جواب إذا ، وقال ابن التين : تبويب البخاري يدل على أن هذا جائز لجميع الناس ، وإنما كان ذلك للخضر - عليه السلام - خاصة ، ولعل البخاري أراد أن يبني له حائطا من الأصل ، أو يصلح له حائطا ، انتهى ، قلت : ينبغي أن يكون هذا جائزا لجميع الناس ، وتخصيصه بالخضر - عليه السلام - لا دليل عليه ، وجه ذلك على العموم أن حائط رجل إذا أشرف على السقوط فخيف من سقوطه فاستأجر أحدا يعلقه حتى لا يسقط فإنه يجوز بلا خلاف ، ثم بعد التعليق إما أن يرمه ويقطع عيبه أو يهده ويبنيه جديدا ، وقال المهلب : إنما جاز الاستئجار عليه لقول موسى - عليه الصلاة والسلام - [ ص: 87 ] لو شئت لاتخذت عليه أجرا والأجر لا يؤخذ إلا على عمل معلوم ، وإنما كان يكون له الأجر لو عامله عليه قبل عمله ، وأما بعد أن أقامه بغير إذن صاحبه فلا يجبر صاحبه على غرم شيء ، وقال ابن المنذر : وفيه جواز الاستئجار على البناء .

التالي السابق


الخدمات العلمية