صفحة جزء
2148 ( باب الإجارة إلى نصف النهار )


أي هذا باب في بيان حكم الإجارة إلى نصف النهار ، يعني من أول النهار إلى نصفه ، ثم قال بعد هذا الباب : باب الإجارة إلى صلاة العصر ، ثم قال بعد باب آخر : باب الإجارة من العصر إلى الليل ، وهذا كله في حكم يوم واحد ، وأراد بذلك إثبات صحة الإجارة بأجر معلوم إلى أجل معلوم ، إذ لولا جازت ما أقره الشارع في الحديث الذي ضرب به المثل كما يأتي ، وما اتخذه أيضا من هذا الحديث ، وقيل : يحتمل أن يكون الغرض من كل ذلك إثبات جواز الإجارة بقطعة من النهار إذا كانت معلومة معينة دفعا لتوهم من يتوهم أن أقل الأجل المعلوم أن يكون يوما كاملا .

التالي السابق


الخدمات العلمية