صفحة جزء
2154 ( ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا ) .


أي لم ير محمد بن سيرين ، وعطاء بن أبي رباح ، وإبراهيم النخعي ، والحسن البصري بأجر السمسار بأسا ، وتعليق ابن سيرين وإبراهيم وصله ابن أبي شيبة ، حدثنا حفص عن أشعث ، عن الحكم وحماد ، عن إبراهيم ومحمد بن سيرين قالا : لا بأس بأجر السمسار إذا اشترى يدا بيد ، وتعليق عطاء وصله ابن أبي شيبة أيضا ، حدثنا وكيع حدثنا الليث أبو عبد العزيز قال : سألت عطاء عن السمسرة فقال : لا بأس بها ، وقال بعضهم : وكان المصنف أشار إلى الرد على من كرهها ، وقد نقله ابن المنذر عن الكوفيين ، انتهى ( قلت ) لم يقصد البخاري بهذا الرد على أحد ، وإنما نقل عن هؤلاء المذكورين أنهم لا يرون بأسا بالسمسرة ، وطريقة الرد لا تكون هكذا .

وهذا الباب فيه اختلاف للعلماء ، فقال مالك : يجوز أن يستأجره على بيع سلعته إذا بين لذلك أجلا ، قال : وكذلك إذا قال له بع هذا الثوب ولك درهم ، أنه جائز وإن لم يوقت له ثمنا ، وكذلك إن جعل له في كل مائة دينار شيئا وهو جعل ، وقال أحمد : لا بأس أن يعطيه من الألف شيئا معلوما ، وذكر ابن المنذر عن حماد والثوري أنهما كرها أجره ، وقال أبو حنيفة : إن دفع له ألف درهم يشتري بها بزا بأجر عشر دراهم فهو فاسد ، وكذلك لو قال : اشتر مائة ثوب فهو فاسد ، فإن اشترى فله أجر مثله ولا يجاوز ما سمى من الأجر ، وقال أبو ثور : إذا جعل له في كل ألف شيئا معلوما لم يجز ; لأن ذلك غير معلوم ، فإن عمل على ذلك فله أجره وإن اكتراه شهرا على أن يشتري له ويبيع فذلك جائز .

وقال ابن التين : أجرة السمسار ضربان إجارة وجعالة ، فالأول : يكون مدة معلومة فيجتهد في بيعه ، فإن باع قبل ذلك أخذ بحسابه وإن انقضى الأجل أخذ كامل الأجرة ، والثاني : لا يضرب فيها أجل ، هذا هو المشهور من المذهب ، ولكن لا تكون الإجارة والجعالة إلا معلومين ولا يستحق في الجعالة شيئا إلا بتمام العمل وهو البيع والجعالة الصحيحة أن يسمي له ثمنا إن بلغه ما باع أو يفوض إليه ، فإن بلغ القيمة باع ، وإن قال الجاعل : لا تبع إلا بأمري ، فهو فاسد ، وقال أبو عبد الملك : أجرة السمسار محمولة على العرف يقل عن قوم ويكثر عن قوم ، لكن جوزت لما مضى من عمل الناس عليه على أنها مجهولة ، قال : ومثل ذلك أجرة الحجام ، وقال ابن التين : وهذا الذي ذكره غير جار على أصول مالك ، وإنما يجوز من ذلك عنده ما كان ثمنه معلوما لا غرر فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية