صفحة جزء
2166 ( وقال الحسن وقتادة : إذا كان يوم أحال عليه مليا جاز ) .


أي إذا كان المحال عليه يوم أحال المحيل عليه أي على المحال عليه مليا يعني غنيا ، من ملئ الرجل إذا صار مليا وهو مهموز اللام وليس هو من معتل اللام وأصل مليا مليئا على وزن فعيلا ، فكأنهم قلبوا الهمزة ياء ، وأدغموا الياء في الياء ، قوله : " جاز " جواب إذا ، يعني جاز هذا الفعل وهو الحوالة ، ومفهومه أنه إذا كان مفلسا فله أن يرجع ، وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة والأثرم واللفظ له من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة والحسن أنهما سئلا عن رجل احتال على رجل فأفلس ، قال : إذا كان مليا يوم احتال عليه ، فليس له أن يرجع ، وجمهور العلماء على عدم الرجوع ، وقال أبو حنيفة : يرجع صاحب الدين على المحيل إذا مات المحال عليه مفلسا أو حكم بإفلاسه أو جحد الحوالة ولم يكن له بينة ، وبه قال شريح ، وعثمان البتي ، والشعبي ، والنخعي ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وآخرون ، وقال الحكم : لا يرجع ما دام حيا حتى يموت ولا يترك شيئا ، فإن الرجل يوسر مرة ويعسر أخرى ، وقال الشافعي ، وأحمد ، وعبيد ، والليث ، وأبو ثور : لا يرجع عليه وإن توي ، وسواء غره بالفلس أو طول عليه أو أنكره ، وقال مالك : لا يرجع على الذي أحاله إلا أن يغره بفلس .

التالي السابق


الخدمات العلمية