صفحة جزء
2181 5 - ( حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال : سمع المعتمر قال : أنبأنا عبيد الله ، عن نافع ، أنه سمع ابن كعب بن مالك يحدث ، عن أبيه أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا ، فكسرت حجرا فذبحتها به ، فقال لهم : لا تأكلوا حتى أسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - ، أو أرسل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من يسأله ، وأنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذاك أو أرسل إليه فأمره بأكلها .


مطابقته للترجمة في مسألة الراعي ظاهرة ; لأن الجارية كانت راعية للغنم ، فلما رأت شاة منها تموت ذبحتها ولما رفع [ ص: 132 ] أمرها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بأكلها ، ولم ينكر على من ذبحها ، وأما مسألة الوكيل ، فملحقة بها ; لأن يد كل من الراعي والوكيل يد أمانة فلا يعملان إلا بما فيه مصلحة ظاهرة . ( فإن قلت ) : الجارية في الحديث كانت ملكا لصاحب الغنم . ( قلت ) : لا يضرنا ذلك ; لأن الكلام في جواز الذبح الذي تتضمنه الترجمة ، وليس الكلام في الضمان ، ولهذا رد على ابن التين في قوله : ليس غرض البخاري بحديث الباب الكلام في تحليل الذبيحة أو تحريمها ، وإنما غرضه إسقاط الضمان عن الراعي والوكيل ، انتهى . والغرض الذي نسبه إلى البخاري لا يدل عليه الحديث .

( ذكر رجاله ) وهم ستة : الأول : إسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهويه . الثاني : معتمر بن سليمان . الثالث : عبيد الله بن عمر العمري . الرابع : نافع مولى ابن عمر . الخامس : ابن كعب ، اختلف فيه ، ذكر المزي في الأطراف أنه عبد الله بن كعب حيث قال : ومن مسند كعب بن مالك الأنصاري ، عن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - ، ثم قال عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه كعب بن مالك ، ثم ذكر هذا الحديث ، وروى ابن وهب عن أسامة بن زيد عن ابن شهاب ، عن عبد الرحمن بن كعب ، عن مالك ، عن أبيه طرفا من هذا الحديث ، فهذا يقتضي أنه عبد الرحمن ، وذكره البخاري في موضع آخر ، فسماه عبد الرحمن . السادس : كعب بن مالك الأنصاري هو أحد الثلاثة الذين نزل فيهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا

( ذكر لطائف إسناده ) :

فيه : التحديث بصيغة الجمع في موضع ، وبصيغة الإفراد في موضع .

وفيه : لفظ الإنباء بصيغة الجمع ولا فرق بين أنبأنا وأخبرنا عند البعض . وقال آخرون : يجوز في الإجازات أن يقول : أنبأنا ولا يقال : أخبرنا ، وقد مر الكلام فيه في أول كتاب العلم .

وفيه : أن شيخه من أفراده ، وهو مروزي الأصل النيسابوري الداري ، والمعتمر بصري ، والبقية مدنيون . وروى الإسماعيلي من رواية ابن عبد الأعلى : حدثنا المعتمر ، سمعت عبيد الله عن نافع أنه سمع ابن كعب يخبر عبد الله بن عمر ، عن أبيه بهذا الحديث ، ثم قال : وقال ابن المبارك عن نافع : سمع رجال من الأنصار عن ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقل عن أبيه ، قال : وكذلك قال موسى بن عقبة عن نافع وعبيدة بن حميد ، عن عبيد الله ، عن نافع : سمع أبي بن كعب يخبر عبد الله كانت لنا جارية لم يذكر أباه . وقال أبو عمر : قد روي هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر ، وليس بشيء ، وهو خطأ ، والصواب رواية مالك في الموطإ عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو ، سعد بن معاذ أن جارية لكعب بهذا ، والله أعلم .

( ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره ) : أخرجه البخاري أيضا في الذبائح عن محمد بن أبي بكر المقدمي عن معتمر ، وعن صدقة بن فضل ، وعن موسى بن إسماعيل ، وعن إسماعيل بن عبد الله عن مالك ، وأخرجه ابن ماجه في الذبائح عن هناد بن السري .

( ذكر معناه ) :

قوله : " إنه " ، أي : إن الشأن . قوله : " غنم " الغنم يتناول الشياه والمعز . قوله : " بسلع " بفتح السين المهملة وسكون اللام ، وفي آخره عين مهملة ، وهو جبل بالمدينة . وقيل : فوق المدينة . وقال ابن سهل بسكون اللام وفتحها ، وذكر أنه روي بالغين المعجمة . قوله : " أو أرسل " شك من الراوي . قوله : " عن ذلك " ، أي : عن ذبح الجارية الشاة .

( ذكر ما يستفاد منه ) :

فيه : تصديق الراعي والوكيل على ما اؤتمن عليه حتى يظهر عليه دليل الخيانة والكذب ، وهو قول مالك وجماعة . وقال ابن القاسم : إذا خاف الموت على شاة فذبحها لم يضمن ويصدق إن جاء بها مذبوحة . وقال غيره : يضمن حتى يبين ما قال . واختلف ابن القاسم ، وأشهب إذا أنزى على إناث الماشية بغير أمر أربابها ، فهلكت ، فقال ابن القاسم : لا ضمان عليه ; لأنه من صلاح المال ونمائه . وقال أشهب : عليه الضمان . وقال ابن التين : فيه خمس فوائد ، جواز ذكاة النساء والإماء والذكاة بالحجر وذكاة ما أشرف على الموت ، وذكاة غير المالك بغير وكالة .

وفيه : الإرسال بالسؤال والجواب وفي التوضيح ، وهو في البخاري على الشك أرسل أو سأل ، ولا حجة فيما شك فيه . ( قلت ) : ورواية الموطإ صريحة [ ص: 133 ] بالسؤال ، وكذا ما روي عن ابن وهب .

وفيه : دليل على إجازة ذبيحة المرأة بغير ضرورة إذا أحسنت الذبح ، وكذا الصبي إذا طاقه قاله ابن عبد البر ، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي والثوري والليث ، وأحمد وإسحاق ، وأبي ثور ، والحسن بن حي ، وروي عن ابن عباس وجابر وعطاء وطاوس ومجاهد والنخعي .

وفيه : أن الذبح بالحجر يجوز لكن إذا كان حدا ، وأفرى الأوداج ، وأنهر الدم .

وفيه : ما استدل به فقهاء الأمصار أبو حنيفة ومالك والشافعي والأوزاعي والثوري على جواز ما ذبح بغير إذن مالكه ، وردوا به على من أبى من أكل ذبيحة السارق والغاصب ، وهم داود وأصحابه ، ومقدمهم عكرمة ، وهو قول شاذ .

وفيه : جواز أكل المذبوح الذي أشرف على الموت إذا كان فيه حياة مستقرة ، وإلا فلا يجوز .

وفيه : جواز الذبح بكل جارح إلا السن والظفر ، فإنهما مستثنيان .

التالي السابق


الخدمات العلمية