صفحة جزء
باب إذا وكل رجل رجلا ، فترك الوكيل شيئا ، فأجازه الموكل ، فهو جائز ، وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز .


أي هذا باب يذكر فيه إذا وكل رجل رجلا ، فترك الوكيل شيئا مما وكل فيه ، فأجازه الموكل جاز . قوله : " وإن أقرضه " ، أي : وإن أقرض الوكيل شيئا مما وكل فيه جاز ، يعني : إذا أجازه الموكل . وقال المهلب : مفهوم الترجمة أن الموكل إذا لم يجز ما فعله الوكيل مما لم يأذن له فيه ، فهو غير جائز .

التالي السابق


الخدمات العلمية