صفحة جزء
2193 16 - حدثني يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك ، عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنس بن مالك - رضي الله عنه - يقول : كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا ، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء ، وكانت مستقبلة المسجد ، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب ، فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : يا رسول الله ، إن الله تعالى يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحاء ، وإنها صدقة لله ، أرجو برها وذخرها عند الله ، فضعها يا رسول الله [ ص: 153 ] حيث شئت ، فقال : بخ ، ذلك مال رائح ، قد سمعت ما قلت فيها ، وأرى أن تجعلها في الأقربين ، قال : أفعل يا رسول الله ، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه


مطابقته للترجمة في قول أبي طلحة للنبي - صلى الله عليه وسلم - إنها صدقة ، فضعها يا رسول الله حيث شئت ، فإنه لم ينكر عليه ذلك ، وإن كان ما وضعها بنفسه بل أمره أن يضعها في الأقربين ، ويفهم منه أن الوكالة لا تتم إلا بالقبول ، ألا ترى أن أبا طلحة قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ضعها يا رسول الله حيث شئت ، فأشار عليه أن يجعلها في الأقربين بعد أن قال : قد سمعت ما قلت فيها ، وقد مضى الحديث في كتاب الزكاة في باب الزكاة على الأقارب ، فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك إلى آخره نحوه ، وأخرجه هنا عن يحيى بن يحيى بن بكر بن زياد التميمي الحنظلي شيخ مسلم أيضا ، مات يوم الأربعاء سلخ صفر سنة ست وعشرين ومائتين ، وقد مر الكلام فيه هناك .

قوله رائج بالجيم من الرواج . وقيل : بالحاء . وقيل : بالباء الموحدة .

( ومما يستفاد منه ) دخول الشارع حوائط أصحابه ، وشربه من الماء العذب .

وفيه : رواية الحديث بالمعنى .

التالي السابق


الخدمات العلمية