صفحة جزء
2226 " لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا يمنع فضل الماء " .


هذا تعليل للترجمة ، ووجهه أن منع فضل الماء إنما يتوجه إذا فضل عن حاجة صاحبه ، فهذا يدل على أنه أحق بمائه عند عدم الفضل ، والمراد من حاجة صاحبه حاجة نفسه وعياله وزرعه وماشيته ، وهذا في غير الماء المحرز في الإناء ، فإن المحرز فيه لا يجب بذل فضله إلا للمضطر وهو الصحيح ، ثم قوله : لا يمنع على صيغة المجهول وبالرفع لأنه نفي بمعنى النهي ، وذكر عياض أنه في رواية أبي ذر بالجزم بلفظ النهي ، وهذا التعليق وصله البخاري عقيبه كما يجيء الآن .

التالي السابق


الخدمات العلمية