صفحة جزء
2237 14 - حدثنا قتيبة ، قال : حدثنا عبد العزيز ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب وعن يمينه غلام هو أحدث القوم والأشياخ عن يساره ، قال : يا غلام أتأذن لي أن أعطي الأشياخ ؟ فقال : ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله ، فأعطاه إياه .


قيل : لا مطابقة هنا بين الحديث والترجمة لأنه ليس في الحديث إلا أن الأيمن أحق بالقدح من غيره وأجيب بأن [ ص: 210 ] مراد البخاري أن الأيمن إذا استحق ما في القدح بمجرد جلوسه واختص به ، فكيف لا يختص صاحب اليد والمتسبب في تحصيله ؟ قلت : فيه نظر لأن الفرق ظاهر بين الاستحقاقين ، فاستحقاق الأيمن غير لازم حتى إذا منع ليس له الطلب الشرعي بخلاف استحقاق صاحب اليد وهذا ظاهر ، وقال الكرماني : وجه تعلقه أي تعلق الحديث بالترجمة قياس ما في القربة والحوض على ما في القدح ، وتصرف بعضهم فيه بقوله : ومناسبته للترجمة ظاهرة إلحاقا للحوض والقربة بالقدح ، فكأن صاحب القدح أحق بالتصرف فيه شربا وسقيا ، انتهى . قلت : أما قياس الكرماني فقياس بالفارق وقد ذكرناه ، وأما قول بعضهم إلحاقا للحوض والقربة بالقدح فإن كان مراده بالقياس عليه فغير صحيح لما ذكرنا ، وإن كان مراده من الإلحاق أن صاحب القدح مثل صاحب القربة في الحكم فليس كذلك على ما لا يخفى ، وقوله فكان صاحب القدح أحق بالتصرف فيه شربا وسقيا لا يخلو أن يقرأ ، قوله " فكأن " بكاف التشبيه دخلت على أن بفتح الهمزة أو كان بلفظ الماضي من الأفعال الناقصة ، وأيا ما كان ففساده ظاهر يعرف بالتأمل ، فإذا كان الأمر كذلك فلا مطابقة هنا بين الحديث والترجمة إلا بالجر الثقيل بأن يقال : صاحب الحوض مثل صاحب القدح في مجرد الاستحقاق مع قطع النظر عن اللزوم وعدمه ، والحديث مضى قبل هذه بثمانية أبواب في باب في الشرب فإنه أخرجه هناك عن سعيد بن أبي مريم ، عن أبي غسان ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد . وهنا أخرجه عن قتيبة بن سعيد ، عن عبد العزيز ، عن أبيه أبي حازم سلمة بن دينار ، عن سهل . . وقد مر الكلام فيه هناك .

التالي السابق


الخدمات العلمية