صفحة جزء
2250 باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل


أي هذا باب في بيان أمر الرجل الذي يكون له ممر أي حق المرور أو يكون له حق شرب بكسر الشين وهو النصيب من الماء ، قوله " في حائط " يتعلق بقوله " ممر " ، والحائط هو البستان ، قوله " أو في نخل " يتعلق بقوله " شرب " وذلك بطريق اللف والنشر ، وحكم هذا يعلم من أحاديث الباب فإنه أورد فيه خمسة أحاديث كلها قد مضى ، قيل : وجه دخول هذه الترجمة في الفقه التنبيه على إمكان اجتماع الحقوق في العين الواحدة بأن يكون لشخص ملك وللآخر الانتفاع فيه مثلا لرجل ثمرة في حائط رجل فله حق الدخول فيه لأخذ ثمرته ، أو لرجل أرض ولآخر فيها حق الشرب فله أخذ الشرب منها بالدخول فيها ، ويأتي بيان ذلك كله في أحاديث الباب .

التالي السابق


الخدمات العلمية