صفحة جزء
2255 باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته


أي هذا باب في بيان حكم من اشترى بالدين ، والحال أنه ليس عنده ثمن الذي اشتراه ، قوله أو ليس أي الثمن بحضرته وقت الشراء ، وهذا أخص من الأول لأن الأول يحتمل أن لا يكون الثمن عنده أصلا لا بحضرته ولا في منزله ، والثاني لا يستلزم نفي الثمن إلا بحضرته فقط وجواب من محذوف تقديره فهو جائز ، وقد أجمعوا على أن الشراء بالدين جائز لقوله تعالى : إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه فإن قلت : روى أبو داود والحاكم من طريق سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس مرفوعا : لا أشتري ما ليس عندي ثمنه ، قلت : هذا الحديث ضعفوه ، واختلف في وصله وإرساله ، ويحتمل أن البخاري أشار بهذه الترجمة إلى ضعف هذا الحديث المذكور .

التالي السابق


الخدمات العلمية