صفحة جزء
صحيح البخاري

2260 [ ص: 230 ] باب استقراض الإبل .


عمدة القاري

أي هذا باب في بيان جواز استقراض الإبل ، وهذه الترجمة على ما ذهب إليه من جواز استقراض الحيوان ، وهو مذهب الأوزاعي والليث بن سعد أيضا ، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق ، وقال الثوري والحسن بن صالح وأبو حنيفة وأصحابه : لا يجوز استقراض الحيوان ، واحتج المجوزون بحديث الباب ، وقد مر الكلام فيه في الوكالة .

التالي السابق


الخدمات العلمية