صفحة جزء
215 81 - حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا محمد بن خازم قال : حدثنا الأعمش ، عن مجاهد ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال : مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال : إنهما ليعذبان ، وما يعذبان في كبير ، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول ، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة" . ثم أخذ جريدة رطبة ، فشقها نصفين ، فغرز في كل قبر واحدة . قالوا : يا رسول الله ، لم فعلت هذا؟ قال : لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا" .


هذا الحديث في نفس الأمر هو الحديث الذي ترجم له البخاري بقوله : باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله ; لأن مخرجهما واحد غير أن الاختلاف في السند وبعض المتن ; لأن هناك : عن مجاهد ، عن ابن عباس ، وها هنا : عن مجاهد ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، وقد قلنا هناك : إن إخراج البخاري بهذين الطريقين صحيح عنده ; لأنه يحتمل أن مجاهدا سمعه تارة عن ابن عباس ، وتارة عن طاوس ، عن ابن عباس ، فإذا كان الأمر كذلك فلا يحتاج إلى طلب ترجمة هذا الحديث لهذا الباب على تقدير وجود لفظة "باب" ; لأن وجه الترجمة ومطابقة الحديث لها قد ذكر هناك .

فإن قلت : بينهما باب آخر ، وهو قوله ( باب ما جاء في غسل البول ) ، قلت : هذا تابع للباب الأول ; لأنه في بيان حكم من أحكامه ، وليس للتابع استقلال في شأنه ، فعلى هذا قول الكرماني .

فإن قلت : كيف دلالته على الترجمة . قلت : من جهة إثبات العذاب على ترك استتار جسده من البول وعدم غسله غير سديد مستغنى عنه ; لأنه إن اعتبر فيما قاله لفظة "باب" مفردا فليس فيه ترجمة ، وإن لم يعتبر ذلك فيكون الحديث في باب ما جاء في غسل البول ، وليس له مناسبة ظاهرا ، والتحقيق ما ذكرته ، فافهم .

بيان رجاله : وهم ستة :

الأول : محمد بن المثنى بضم الميم ، وفتح الثاء المثلثة ، وتشديد النون ، البصري المعروف بالزمن ، تقدم في باب حلاوة الإيمان .

الثاني : محمد بن خازم ، بالخاء والزاي المعجمتين ، أبو معاوية الضرير ، عمي وعمره أربع سنين ، وقد تقدم في باب المسلم من سلم المسلمون من يده .

الثالث : الأعمش ، وهو سليمان بن مهران الكوفي التابعي ، تقدم في باب ظلم دون ظلم .

الرابع : مجاهد بن جبر .

الخامس : طاوس بن كيسان ، تقدم في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين .

السادس : عبد الله بن عباس .

بيان لطائف إسناده :

فيه التحديث بصيغة الجمع ثلاث مرات ، وفيه العنعنة ثلاث مرات ، وفيه أن رواته ما بين بصري ، وكوفي ، ومكي ، ويماني .

بيان تعدد موضعه ، ومن أخرجه غيره :

أخرجه البخاري ها هنا عن محمد بن المثنى ، وفي مواضع أخر ذكرناها في باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله . وأخرجه بقية الجماعة أيضا ، ذكرناها هناك .

وأما ذكر لغته وإعرابه واستنباط الأحكام منه ، فقد مرت مستوفاة .

وقوله ( فغرز ) وفي رواية وكيع في الأدب : فغرس ، وهما بمعنى واحد ، وبين الزاي والسين تناوب ، وكان غرزه عليه الصلاة والسلام عند رأس القبر . قاله سعد الدين الحارثي .

وقال : إنه ثبت بإسناد صحيح ، قال بعضهم : كأنه يشير إلى حديث أبي هريرة الذي رواه ابن حبان في صحيحه ، وقد ذكرناه .

قلت : فيه : فجعل إحداهما عند رأسه ، والأخرى عند رجليه .

قوله ( لم فعلت هذا ) وليس لفظة "هذا" في رواية المستملي والسرخسي .

التالي السابق


الخدمات العلمية