صفحة جزء
2272 وقال الحسن : إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه .


الحسن هو البصري ، قوله " إذا أفلس " أي رجل أو شخص فالقرينة تدل عليه ، قوله " وتبين " أي ظهر إفلاسه عند الحاكم فلا يجوز عتقه إلى آخره ، وقيد به لأنه ما لم يتبين إفلاسه عند الحاكم يجوز تصرفه في الأشياء كلها ، وأما عند التبين ففيه خلاف : فعند إبراهيم النخعي بيع المحجور وابتياعه جائز ، وعند أكثر العلماء لا يجوز إلا إذا وقع منه البيع لوفاء الدين ، وعند البعض : يوقف ، وبه قال الشافعي في قول ، واختلفوا في إقراره ، فالجمهور على قبوله .

التالي السابق


الخدمات العلمية