صفحة جزء
2274 باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه


أي هذا باب في بيان حكم من باع من الحكام مال المفلس أو المعدم بكسر الدال وهو الفقير ، قوله " فقسمه " أي قسم مال المفلس بين غرمائه ، قوله " أو أعطاه " أي أو أعطى مال المعدم له بعد أن باعه لينفق على نفسه ، وفيه اللف والنشر ، قاله الكرماني ووجهه ما ذكرته .

التالي السابق


الخدمات العلمية