صفحة جزء
2283 باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام


أي هذا باب في بيان حكم من رد أمر السفيه وهو ضد الرشيد وهو الذي يصلح دينه ودنياه ، والسفيه هو الذي يعمل بخلاف موجب الشرع ويتبع هواه ويتصرف لا لغرض أو لغرض لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضا ، مثل دفع المال إلى المغني واللعاب وشراء الحمام الطيارة بثمن غال وغير ذلك .

قوله " والضعيف العقل " أعم من السفيه ، قوله " وإن لم يكن " ، وأصل بما قبله يعني حجر الإمام عليه أو لم يحجر ، فإن بعضهم يرد تصرف السفيه مطلقا وهو قول ابن القاسم أيضا ، وعند أصبغ : لا يرد عليه إلا إذا ظهر سفهه ، وقال غيرهما من المالكية : لا يرد مطلقا إلا ما تصرف فيه بعد الحجر ، وبه قالت الشافعية ، وعند أبي حنيفة : لا يحجر بسبب سفه ولا يرد تصرفه مطلقا . وعند أبي يوسف ومحمد يحجر عليه في تصرفات لا تصح مع الهزل كالبيع والهبة والإجارة والصدقة ، ولا يحجر عليه في غيرها كالطلاق ونحوه ، وقال الشافعي : يحجر عليه في الكل ولا يحجر عليه أيضا عند أبي حنيفة بسبب غفلة ، وهو عاقل غير مفسد ولا يقصده ، ولكنه لا يهتدي إلى التصرفات الرابحة وعندهما يحجر عليه كالسفيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية