صفحة جزء
2283 ويذكر عن جابر رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : رد على المتصدق قبل النهي ثم نهاه .


هذا التعليق ذكره البخاري في كتاب البيوع في باب بيع المزايدة موصولا عن جابر بن عبد الله أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج . . الحديث .

ورواه النسائي موصولا أيضا ، ولفظه : أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال له : ألك مال غيره ؟ قال : لا ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من يشتريه مني ؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم ، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه ، ثم قال : ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك ، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك ، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا ، يقول : بين يديك وعن يمينك وشمالك ، فإن قلت : الذي ذكره البخاري في الباب المذكور صحيح ، فكيف ذكر هنا بصيغة التمريض ؟ قلت : هذا المقدار الذي ذكره هنا ليس على شرطه فلذلك ذكره بصيغة التمريض ، ومن عادته غالبا أنه لا يجزم إلا ما كان على شرطه ، فإن قلت : ما المطابقة بين هذا المعلق والترجمة ؟ قلت : هي أنه صلى الله عليه وسلم إنما رد على المتصدق المذكور صدقته مع احتياجه إليها لأجل ضعف عقله لأنه ليس من مقتضى العقل أن يكون الشخص محتاجا فيتصدق على غيره; فلذلك أمر في الحديث المذكور أن يتصدق على نفسه أولا ثم إن فضل من ذلك شيء فيتصدق به على أهله ، فإن فضل شيء فيتصدق به على قرابته فإن فضل شيء يتصدق به على من شاء من غير هؤلاء .

قوله " رد على المتصدق " أي رد على المتصدق المذكور في حديث جابر صدقته مع احتياجه إليها ، قوله " ثم نهاه " أي عن مثل هذه الصدقة بعد ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية