صفحة جزء
5017 - (صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل) (ت) عن أبي هريرة - (صح) .


(صلوا) إن شئتم، فالأمر للإباحة (في مرابض الغنم) مأواها ومقرها جمع مربض بفتح الميم وكسر الباء الموحدة [ ص: 200 ] وآخره ضاد معجمة، وفي رواية بدل "مرابض" "مرابد" بدال مهملة، وهي المواضع التي تحبس فيها (ولا تصلوا في أعطان الإبل) جمع عطن بالتحريك والفارق أن الإبل خلقت من الشياطين أو أنها كثيرة الشر أو شديدة النفار؛ فقد تقطع الصلاة أو تشوش قلب المصلي فتذهب خشوعه بخلاف الغنم والمعاطن: المواضع التي تجر إليها الإبل الشاربة ليشرب غيرها أو هي مبركها حول الماء لتعاد إلى الشرب مرة أخرى، وعزي الأول للشافعي والثاني هو ما في النهاية، وعليه قال ابن حجر : التعبير بالمعاطن أخص منه بالمواضع؛ لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء خاصة، وقد ذهب بعضهم إلى تخصيص النهي في مأواها مطلقا، وقول الطحاوي انتصارا لمذهبه: النظر يقتضي عدم الفرق بين الإبل والغنم، والصلاة وغيرها، وبمخالفته الأخبار الصحيحة المصرحة بالتفرقة، وألحق ابن المنذر وتبعه المحب الطبري البقر بالغنم وعورض بما في حديث ابن عمر، وعند أحمد إلحاقها بالإبل صريحا وهل يلحق بالإبل ما هو مثلها في النفور كالأفيلة، قال الزين العراقي : إن قلنا إن العلة النفور فنعم، أو أنها خلقت من الشياطين فلا

(ت) في الصلاة (عن أبي هريرة ) وقال: حسن صحيح، ومن ثم رمز المصنف لحسنه وخرجه ابن حبان أيضا

التالي السابق


الخدمات العلمية