صفحة جزء
5019 - (صلوا في مرابض الغنم ولا توضئوا من ألبانها ولا تصلوا في معاطن الإبل وتوضئوا من ألبانها) (طب) عن أسيد بن حضير - (صح) .


(صلوا في مرابض الغنم ولا توضئوا من ألبانها) ؛ أي: من شرب ألبانها؛ فإنها لا تنقض الوضوء كأكل لحمها (ولا تصلوا في معاطن الإبل وتوضئوا من ألبانها) ؛ أي: من شربها فإنها ناقضة للوضوء كأكل لحمها، وبهذا قال أحمد، واختاره من الشافعية النووي من حيث الدليل، قال: لحديثين صحيحين ليس عنهما جواب شاف لكن المنقول عندهم عدم النقض، وأجابوا عن ذلك بما فيه طول يطلب من الفروع، قال ابن بطال: في هذه الأحاديث حجة على الشافعي في قوله بنجاسة أبوال الغنم؛ لأن مرابض الغنم لا تسلم من ذلك، ورد بأن الأصل الطهارة وعدم السلامة منها غالبا وإذا تعارض الأصل [ ص: 201 ] والغالب قدم الأصل [تنبيه] زعم ابن حزم أن أحاديث النهي عن الصلاة في أعطان الإبل متواترة تواترا يوجب العلم، قال الحافظ الزين العراقي : ولم يرد التواتر الأصولي بل الشهرة والاستفاضة

(طب عن أسيد) بضم الهمزة (بن حضير) بضم المهملة وفتح المعجمة، الأشهلي النقيب الكبير الشأن ذي المناقب والكرامات، رمز المصنف لصحته، وليس كما قال؛ فقد قال الحافظ الهيثمي : فيه الحجاج بن أرطاة وفيه مقال

التالي السابق


الخدمات العلمية