صفحة جزء
5025 - (صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين، لمن شاء) (حم د) عن عبد الله المزني - (صح) .


(صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين) كرره لمزيد التأكيد، وقال في الثالثة (لمن شاء) كراهة أن يتخذها الناس واجبة، قال القاضي : ما كان ظاهر الأمر يقتضي الوجوب وكان مراده الندب خير المكلف، وعلق الأمر على المشيئة مخافة أن يحمل اللفظ على ظاهره سيما وقد أكد الأمر بتكراره ثلاثا، وقد تطلق السنة ويراد بها الفريضة كقولهم "الختان من السنة" اهـ وفيه مشروعية ركعتين قبل المغرب، وهما سنة على الصحيح، أو الصواب كما في المجموع، وهما من الرواتب غير المؤكدة ومثلهما ركعتان قبل العشاء لخبر (بين كل أذانين صلاة) ؛ أي: أذان وإقامة

(حم د عن عبد الله المزني) ظاهره أنه لا يوجد مخرجا في أحد الصحيحين وهو ذهول؛ فقد خرجه البخاري في الصلاة عن ابن معقل وخرجه في الاعتصام أيضا

التالي السابق


الخدمات العلمية