صفحة جزء
5064 - (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين) (ق ن) عن أبي هريرة (ن) عن ابن عباس (طب) عن البراء - (صح) .


(صوموا) ؛ أي: انووا الصيام وبيتوا على ذلك أو صوموا إذا دخل وقت الصيام وهو من فجر الغد (لرؤيته) يعني الهلال، وإن لم يسبق ذكره لدلالة السياق عليه، واللام للوقت أو بمعنى بعد؛ أي: لوقت رؤيته أو بعد رؤيته (وأفطروا) [ ص: 214 ] بقطع الهمزة (لرؤيته) يعني رؤية بعض المسلمين لا كلهم بل يكفي جميع الناس رؤية عدل واحد للصوم لا للفطر عند الشافعي (فإن غم عليكم) بالبناء للمفعول؛ أي: غطي الهلال بغيم، من غممت الشيء غطيته، وفيه ضمير يعود على الهلال، ويجوز إسناده للجار والمجرور يعني إن كنتم مغموما عليكم وترك ذكر الهلال للاستغناء عنه (فأكملوا) ؛ أي: أتموا من الإكمال وهو بلوغ الشيء إلى غاية حدوده في قدر أو عد حسا أو معنى ذكره الحرالي (شعبان) ؛ أي: عدد أيامه (ثلاثين) التي لا يمكن زيادة الشهر عليها، قال ابن القيم وغيره: لا يناقضه خبر (فإن غم عليكم فاقدروا له قدره) فإن القدر هو الحساب المقدر والمراد به إكمال عدة الشهر الذي غم، وقال النووي : معناه قدروا له تمام العدد ثلاثين وزاد في رواية يوما بعد ثلاثين، وفي إفهامه منع من تمادي الصوم ليلا الذي هو الوصال الذي يشعر بصحة رفع رتبة الصوم؛ أي: صوم الشهر الذي هو دورة القمر بقطع الفطر في ليلة وهو مذهب الشافعي وزعم أن ذا رخصة على الضعيف لا عزيمة على الصائم لا دليل عليه، وأخذ ابن سريج من أئمة الشافعية من قوله هنا فأكملوا، ومن قوله في خبر آخر فاقدروا بأنه يجوز الصوم بحساب النجوم للمنجم، قال: فاقدروا للخواص وأكملوا للعوام؛ لأن القمر يعرف وقوعه بعد الشمس بالحساب ورد بالمنع؛ لأن الشرع علق الحكم بالرؤية فلا يقوم الحساب مقامه؛ ولأنه إنما يعرف بالحساب موضعه من الارتفاع والانخفاض، وأنه إنما يتم بالرؤية وسيره كل برج في أرجح من يومين وأقل من ثلاثة فلا ينضبط بطؤه وسرعته؛ ولأنه يوجب تفاوت المكلفين في القدر والإكمال وأنه بعيد؛ ولأنه لو جاز أو سن تعلمه على من يقوم بهم الحجة؛ لأنه احتياط في العبادة كما أمرنا بإحصاء هلال شعبان لرمضان أو محمول على ما ذكر أو منسوخ بقوله فأكملوا وهو أولى من عكسه لكونه أثبت وأصرح وأخص

(ق ن) في الصوم (عن أبي هريرة ، ن عن ابن عباس طب عن البراء) بألفاظ متقاربة واللفظ للبخاري

التالي السابق


الخدمات العلمية