صفحة جزء
5072 - (صلاة الأوابين حين ترمض الفصال) (حم م) عن زيد بن أرقم (وعبد بن حميد وسمويه) عن عبد الله بن أبي أوفى - (صح) .


(صلاة الأوابين) بالتشديد؛ أي: الرجاعين إلى الله بالتوبة والإخلاص في الطاعة وترك متابعة الهوى (حين ترمض) بفتح التاء والميم، وفي رواية لمسلم إذا رمضت (الفصال) ؛ أي: حين تصيبها الرمضاء فتحرق أخفافها لشدة الحر، فإن الضحى إذا ارتفع في الصيف يشتد حر الرمضاء فتحرق أخفاف الفصال لمماستها وإنما أضاف الصلاة في هذا الوقت إلى الأوابين؛ لأن النفس تركن فيه إلى الدعة والاستراحة، فصرفها إلى الطاعة والاشتغال فيه بالصلاة رجوع من مراد النفس إلى مرضاة الرب، ذكره القاضي، وقال ابن الأثير : المراد صلاة الضحى عند الارتفاع واشتداد الحر واستدل به على فضل تأخير الضحى إلى شدة الحر

(حم م عن زيد بن أرقم) قال القاسم الشيباني: رأى زيد بن الأرقم قوما يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال، فذكره، وفي رواية له أيضا: خرج رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - على أهل قباء، وهم يصلون فذكره (عبد) بغير إضافة، (بن حميد وسمويه عن عبد الله بن أبي أوفى) ولم يخرجه البخاري

التالي السابق


الخدمات العلمية