صفحة جزء
5079 - (صلاة الرجل في بيته بصلاة، وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه بخمسمائة صلاة وصلاته فيالمسجد الأقصى بخمسة آلاف صلاة، وصلاته في مسجدي هذا بخمسين ألف صلاة، وصلاته في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة) (هـ) عن أنس - (صح) .


(صلاة الرجل في بيته بصلاة، وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه الناس) ؛ أي: الجمعة (بخمسمائة صلاة، وصلاته في المسجد الأقصى بخمسة آلاف صلاة، وصلاته في مسجدي هذا بخمسين ألف صلاة، وصلاته في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة) قال ابن حجر : أخذ منه بعض الصحب قصر التضعيف إلى خمس وعشرين على التجميع في المسجد العام الذي يصلي فيه القبائل، ومذهب الشافعي كما في المجموع أن من صلى في عشرة فله خمس أو سبع وعشرون درجة وكذلك من صلى مع اثنين لكن صلاة الأول أكمل

(هـ) من حديث زريق الألهاني (عن أنس) قال ابن الجوزي : حديث لا يصح قال ابن حبان : زريق ينفرد بالأشياء التي لا تشبه حديث الأثبات لا يحتج بما تفرد به، وقال ابن حجر : سنده ضعيف

التالي السابق


الخدمات العلمية