صفحة جزء
5246 - ( طاعة الإمام حق على المرء المسلم ما لم يأمر بمعصية الله فإذا أمر بمعصية الله فلا طاعة له ) (هب) عن أبي هريرة - (صح) .


(طاعة الإمام) الأعظم (حق على المرء المسلم) وإن جار (ما لم يأمر بمعصية الله فإذا أمر بمعصية الله فلا طاعة له) ؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وخص المسلم؛ لأنه الأحق بالتزام هذا الحق وإلا فكل ملتزم للأحكام كذلك، وفيه أن الإمام إذا أمر بمندوب يجب طاعته فيه فيصير المندوب واجبا كما إذا أمرهم بثلاثة أيام في الاستسقاء فإنه يلزمهم الصوم ظاهرا وباطنا بل ذكر بعض الشافعية أنه إذا أمر بصدقة أو عتق يجب

(هب عن أبي هريرة )

التالي السابق


الخدمات العلمية