صفحة جزء
5432 - ( عشر من الفطرة : قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء) (حم م 4) عن عائشة - (صح) .


( عشر من الفطرة ) قال بعض الكمل: من للتبعيض، ولذا لم يذكر هنا الختان، قيل: وأحسن منه كونها للابتداء بمعنى عشر كائن من الفطرة؛ أي: السنة، يعني سنة الأنبياء الذين أمرنا بالاقتداء بهم، خمس في الرأس وخمس في الجسد، وقال الولي العراقي : عشر مبتدأ ومن الفطرة خبره (قص الشارب) وما بعده بدل من عشر أو خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هو، ويجوز أن يكون قص الشارب مبتدأ وعشر خبر مقدم، ومن الفطرة في موضع الصفة له اهـ. والمراد بقص الشارب قطعه بأي طريق كان من قص أو غيره حتى تبين الشفة بيانا ظاهرا (وإعفاء اللحية) ؛ أي: إكثارها بلا نقص من قبيل حتى عفوا والمراد عدم التعرض لها بنقص شيء منها بخلاف لحية الأنثى فيسن إزالتها (والسواك) ؛ أي: استعماله (واستنشاق الماء) ؛ أي: في الوضوء أو عند الانتباه من النوم أو عند الحاجة إليه لنحو اجتماع وسخ في الأنف (وقص الأظفار) بالكيفية المعروفة (وغسل البراجم) بفتح الباء وكسر الجيم جمع برجمة بضمهما: عقد الأصابع ومفصلها، وغسلها منفردة سنة وليس بمختص بالوضوء ونبه بها على ما عداها مما اجتمع فيه الوسخ كأنف وأذن (ونتف الإبط) ؛ أي: شعره (وحلق العانة) الشعر الذي حول ذكر الرجل وفرج المرأة (وانتقاص الماء) بقاف وصاد مهملة على الأشهر كناية عن الاستنجاء بالماء أو نضح الفرج به؛ لأن انتقاص الماء المطهر لازم له وقيل معناه انتقاص البول بالماء؛ لأنه إذا غسل الذكر بعد بوله انقطع البول؛ لأن في الماء خاصية قطع البول، فالمصدر على الأول مضاف للفاعل، وعلى الثاني للمفعول، وعليه فالمراد بالماء البول، وروي بالفاء وهو نضح الماء على داخل إزاره بعد الطهر دفعا للوسواس، قال النووي : والصواب الأول [تنبيه] يتعلق بهذه الخصال مصالح دينية ودنيوية تدرك بالتتبع؛ منها: تحسين الهيئة وتنظيف البدن جملة وتفصيلا، والاحتياط للطهر، والإحسان إلى المخالط بكف ما يتأذى بريحه، ومخالفة شأن الكفار من نحو مجوس ويهود ونصارى، وامتثال أمر الشارع، والمحافظة على ما أشار إليه بقوله سبحانه فأحسن صوركم فكأنه قال حسنت صوركم فلا تشوهوها بما يقبحها، والمحافظة عليها محافظة على المروءة والتألف؛ لأن الإنسان إذا كان حسن الهيئة انبسطت إليه النفوس، فقبل قوله وحمد رأيه، وعكسه عكسه

(حم م 4) كلهم في الطهارة (عن عائشة ) ورواه مسلم من حديث زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة، ثم قال: قال زكريا قال مصعب : ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة اهـ. وقال عياض : لعلها الختان المذكور مع الخمس، قال النووي : وهو أولى، قال النسائي : وللحديث علة، وهو أن فيه حتى عند مسلم مصعب بن شيبة : منكر الحديث، وقال أحمد : له مناكير، وقال أبو حاتم والدارقطني : ليس بقوي، لكن لروايته شاهد صحيح مرفوع

التالي السابق


الخدمات العلمية