صفحة جزء
5476 - ( علموا الصبي ابن سبع سنين واضربوه عليها ابن عشر ) (حم ت طب ك) عن سبرة- (صح) .


( علموا الصبي الصلاة ابن سبع ) لفظ رواية أبي داود لسبع؛ أي: إن ميز عندها كما هو الغالب (واضربوه عليها) ؛ أي: على تركها والتهاون بها (ابن عشر) من السنين، قال أبو البقاء : "ابن" بالنصب فيهما، وفيه وجهان أحدهما هو حال من الصبي، والمعنى إذا كان ابن سبع وإذا كان ابن عشر أو علموه صغيرا واضربوه مراهقا والثاني أن يكون بدلا من الصبي ومن الهاء في اضربوه اهـ وأخذ بظاهره بعض أهل العلم فقالوا: تجب الصلاة على الصبي للأمر بضربه على تركها وهذه صفة الوجوب وبه قال أحمد في رواية وحكى البندنيجي أن الشافعي أومأ إليه وذهب الجمهور إلى أنها لا تجب عليه إلا بالبلوغ وقالوا: الأمر بضربه للتدريب وجزم البيهقي بأنه غريب منسوخ بـ (رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم) وأخذ من إطلاق الصبي على ابن سبع الرد على من زعم أنه لا يسمى صبيا إلا الرضيع ثم يقال له غلام إلى أن يصير ابن سبع ثم يافعا إلى عشر [تنبيه] ما ذكر من أن سياق الحديث هكذا هو ما وقع في رواية أحمد، وسياقه في غيرهما (علموا الصبي الصلاة إذا كان ابن سبع سنين واضربوه عليها إذا كان ابن عشر سنين)

(حم ت طب ك) في الصلاة من حديث عبد الملك بن الربيع عن أبيه (عن) جده (سبرة) بن معبد قال الحاكم : على شرط مسلم، وأقره الذهبي وقال في الرياض: حديث حسن اهـ. لكن عبد الملك هذا ضعفه ابن معين ، وقال ابن القطان : هو غير محتج به وإن كان مسلم قد خرج له قال الحافظ : وإنما خرج له متابعة، ومن لطائف إسناد الحديث أنه من رواية الآباء عن الأجداد

التالي السابق


الخدمات العلمية