صفحة جزء
5844 - (فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان) (حم د ن) عن جابر - (صح) .


(فراش للرجل وفراش لامرأته) قال الطيبي: فراش مبتدأ مخصصه محذوف يدل عليه قوله (والثالث للضيف) ؛ أي: فراش واحد كاف للرجل وهكذا (والرابع للشيطان) ؛ لأنه زائد على الحاجة وسرف، واتخاذه مماثل لعرض الدنيا وزخارفها فهو للمباهاة والاختيال والكبر وذلك مذموم وكل مذموم يضاف إلى الشيطان؛ لأنه يرتضيه ويحث عليه فكأنه له أو هو على ظاهره وأن الشيطان يبيت عليه ويقيل، وفيه جواز اتخاذ الإنسان من الفرش والآلات ما يحتاجه ويترفه به، قال القرطبي : وهذا الحديث إنما جاء مبينا لعائشة ما يجوز للإنسان أن يتوسع فيه ويترفه به من الفرش لا أن الأفضل أن يكون له فراش يختص به ولامرأته فراش؛ فقد كان المصطفى - صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم - ليس له إلا فراش واحد في بيت عائشة وكان عنده فراش ينامان عليه ويجلسان عليه نهارا وأما فراش الضيف فيتعين للمضيف إعداده؛ لأنه من إكرامه والقيام بحقه؛ ولأنه لا يتأتى له شرط الاضطجاع ولا النوم معه وأهله على فراش واحد، ومقصود الحديث أن الرجل إذا أراد أن يتوسع في الفرش فغايته ثلاث والرابع لا يحتاجه فهو سرف، وفقه الحديث ترك الإكثار من الآلات والأشياء المباحة والترفه بها وأن يقتصر على حاجته، ونسبة الرابع للشيطان ذم له لكنه لا يدل على التحريم، فكذا الفرش، قيل وفيه أنه لا يلزمه المبيت مع زوجته بفراش، ورد بأن النوم معها وإن لم يجب لكن علم من أدلة أخرى أنه أولى حيث لا عذر لمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم -

(حم م) في اللباس (د ن عن جابر) بن عبد الله ولم يخرجه البخاري

التالي السابق


الخدمات العلمية