صفحة جزء
5887 - (فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما) (حم ت ك حب) عن عقبة بن عامر- (صح) .


(فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين) وأما خبر ابن عباس لم يسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة فناف وضعيف، على أن الترك إنما ينافي الوجوب لا الندب (ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما) ؛ أي: السورة، قال التوربشتي : كذا وجدنا في نسخ المصابيح (يقرأها) بإعادة الضمير إلى السورة وهو غلط والصواب فلا يقرأهما بإعادة الضمير إلى السجدتين كما في أبي داود والترمذي، ووجه النهي عن قراءتهما أن السجدة شرعت في حق التالي بتلاوته والآيتان بها من حق التلاوة وتمامها فإن كانت بصدد التضييع فالأولى به تركها؛ لأنها إما أن تكون واجبة فيأثم بتركها أو سنة فيلام بالتهاون بها

(حم ت) وكذا أبو داود وكأن المصنف ذهل عنه (طب ك عن عقبة بن عامر) قال: قلت يا رسول الله فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين؟ قال: نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما، قال الطيبي: وهمزة الاستفهام مضمرة في قوله فضلت بدلالة قوله نعم في الجواب، قال الحاكم: صحت الرواية في هذا من قول عمر وطائفة، وقال الترمذي : إسناده ليس بقوي، قال المناوي:؛ وذلك لأن فيه ابن لهيعة وشرح بن هاعان، ولا يحتج بحديثهما، كما قال المنذري، وعجب سكوت الحاكم عليه وأعجب منه سكوت الذهبي، وقال ابن حجر : فيه ابن لهيعة وهو ضعيف

التالي السابق


الخدمات العلمية