صفحة جزء
5906 - (في الإبل فرع وفي الغنم فرع ويعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم) (طب) عن يزيد بن عبد الله المزني عن أبيه- (صح) .


(في الإبل فرع وفي الغنم فرع ويعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم) كان الرجل في الجاهلية إذا تمت إبله مائة نحر بكرا لصنمه وهو الفرع وكان المسلمون يفعلونه في صدر الإسلام ثم نسخ، كذا في النهاية

(طب) وكذا أبو نعيم والديلمي (عن يزيد بن عبد الملك المزني عن أبيه) ، قال الهيثمي: رجاله ثقات وقد رواه ابن ماجه بنحوه

التالي السابق


الخدمات العلمية