صفحة جزء
6092 - (قتال المسلم كفر وسبابه فسوق ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام) (حم ع طب والضياء) عن سعد (صح) .


(قتال المسلم كفر) ؛ أي: إن استحل قتاله (وسبابه فسوق) ؛ أي: مسقط العدالة (ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام) بغير عذر شرعي

(حم ع طب والضياء عن سعد) (قتال المسلم) وفي رواية بدله المؤمن (كفر وسبابه فسوق) ؛ أي: فسوق وفيه رد على المرجئة الزاعمين أنه لا يضر مع الإيمان ذنب ولا تمسك فيه للخوارج الذين يكفرون بالمعاصي؛ لأن ظاهره غير مراد كما تقرر لكن لما كان القتال أشد من السباب لإفضائه إلى إزهاق الروح عبر عنه بلفظ أشد من لفظ الفسق وهو الكفر غير مريد حقيقته التي هي الخروج عن الملة وهذا كله محمول على من فعله بغير تأويل وقيل أراد بقوله كفرانه قد يؤول بصاحبه إليه وهو بعيد، وأبعد منه حمله على المستحل؛ إذ لو أريد لم يحسن التفريق بين السباب والقتال فإن مستحل سب المؤمن بغير تأويل يكفر أيضا (ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام) بغير عذر شرعي

(حم طب والضياء عن سعد)

التالي السابق


الخدمات العلمية