صفحة جزء
6258 - كفارة النذر (إذا لم يسم) كفارة يمين - حم م 3) عن عقبة بن عامر - صح ).


(كفارة النذر إذا لم يسم كفارة اليمين) قال ابن حجر : حمله بعضهم على النذر المطلق، وأما حمل بعضهم على نذر اللجاج والغضب فلا يستقيم إلا في رواية كفارة اليمين من غير تعرض لقيد عدم التسمية. وقال ابن العربي : النذر الذي لم يسم هو النذر المطلق، وأما المقيد وهو المعين فلا بد من الوفاء به

(حم م 3) كلهم في النذر (عن عقبة بن عامر ) ولم يخرجه البخاري ، وما جرى عليه المصنف من نسبة الحديث بتمامه إلى مسلم غير صواب وإنما رواه بدون قوله ولم يسم، ورواه من عداه بدون قيد التسمية.

التالي السابق


الخدمات العلمية