صفحة جزء
6295 - كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار - حم ق ن) عن ابن عمر - صح) .


(كل بيعين) بتشديد التحتية بعد الموحدة، (لا بيع بينهما) أي ليس بينهما بيع لازم، (حتى يتفرقا) من مجلس العقد، (إلا بيع الخيار) بينهما، فيلزم البيع حينئذ بالتفرق فيلزم باشتراطه.

(حم ق ن عن ابن عمر) بن الخطاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية