صفحة جزء
6317 - كل شيء للرجل حل من المرأة في صيامه، ما خلا ما بين رجليها - طس) عن عائشة - ض).


[ ص: 24 ] (كل شيء للرجل حل من المرأة في) حال (صيامه ما خلا ما بين رجليها) كناية عن جماعها، فتجوز القبلة لمن لم تحرك شهوته.

(طس عن عائشة )، وفيه إسماعيل بن عياش ، وقد مر غير مرة الخلاف فيه، ومعاوية بن طويع اليزني أورده الذهبي في الذيل، وقال: مجهول.

التالي السابق


الخدمات العلمية