صفحة جزء
326 - " أدوا صاعا من طعام في الفطر " ؛ (حل هق) ؛ عن ابن عباس ؛ (ض).


(أدوا) ؛ أعطوا أهل الزكاة؛ وجوبا؛ وفي رواية: " أخرجوا" ؛ (صاعا) ؛ عن كل رأس؛ وهو خمسة أرطال وثلث؛ برطل بغداد؛ عند الأئمة الثلاثة؛ وثمانية؛ عند أبي حنيفة ؛ (من طعام) ؛ من غالب قوت البلد؛ وفي رواية - بدله - " من بر" ؛ (في الفطر) ؛ بكسر الفاء؛ أي: في زكاة الفطر؛ شكرا لله (تعالى) على إحسانه بالهداية إلى صوم رمضان؛ وتوفيقه الصائم لختم صومه واستقبال فطره؛ وامتثالا لأمر ربه؛ وإظهارا لشكره بما خوله من إطعام عيلته؛ فلذلك جرت فيمن يصوم؛ وفيمن يعوله الصائم؛ على ما قرر في الفروع؛ ووجوبها مجمع عليه؛ ولا التفات لمن شذ؛ وفي إطلاق الصاع تأكيد لمذهب الأئمة الثلاثة أن الواجب صاع تام من أي جنس كان؛ خلاف ما عليه الحنفية؛ كما يجيء تفصيله.

(حل هق) ؛ كلاهما من حديث عبد الله بن الجراح؛ عن حماد بن زيد ؛ عن أيوب؛ عن أبي رجاء العطاردي ؛ (عن ابن عباس ) ؛ وقال أبو نعيم - رحمه الله (تعالى) -: غريب؛ ولا أعلم له راويا إلا ابن الجراح؛ وقال غيره: سنده ضعيف؛ لكن له شواهد.

التالي السابق


الخدمات العلمية