صفحة جزء
6550 - كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا - د) عن بعض أمهات المؤمنين - صح) .


(كان إذا أراد من الحائض شيئا) يعني مباشرة فيما دون الفرج كالمفاخذة فكنى بها عنه (ألقى على فرجها ثوبا) ظاهره أن الاستمتاع المحرم إنما هو بالفرج فقط وهو قول للشافعي ، ورجحه النووي من جهة الدليل وهو مذهب الحنابلة، وحملوا الأول على الندب جمعا بين الأدلة. قال ابن دقيق العيد : ليس في الأول ما يقتضي منع ما تحت الإزار لأنه فعل مجرد، وفصل بعضهم بين من يملك إربه وغيره.

(د عن بعض أمهات المؤمنين) قال ابن حجر : وإسناده قوي. قال ابن عبد الهادي : انفرد بإخراجه أبو داود ، وإسناده صحيح.

التالي السابق


الخدمات العلمية