صفحة جزء
6561 - كان إذا أراد أن يزوج امرأة من نسائه يأتيها من وراء الحجاب فيقول لها: يا بنية، إن فلانا قد خطبك فإن كرهتيه فقولي: لا؛ فإنه لا يستحيي أحد أن يقول: لا، وإن أحببت فإن سكوتك إقرار - طب) عن عمر - ض).


[ ص: 98 ] (كان إذا أراد أن يزوج امرأة من نسائه) يعني من أقاربه أو بنات أصحابه الأقربين (يأتيها من وراء الحجاب فيقول لها: يا بنية، إن فلانا قد خطبك فإن كرهتيه فقولي: لا؛ فإنه لا يستحي أحد أن يقول: لا، وإن أحببت فإن سكوتك إقرار) زاد في رواية: فإن حركت الخدر لم يزوجها، وإن لم تحركه أنكحها، فيستحب لكل ولي مجبر أن يفعل ذلك مع موليته؛ لأنه أطيب للنفس وأحمد عاقبة.

(طب عن عمر) بن الخطاب ، قال الهيثمي : فيه يزيد بن عبد الملك النوفلي ، وهو متروك، وقد وثقه ابن معين في رواية، ورواه ابن عدي في الكامل، وابن أبي حاتم في العلل، وأبو الشيخ والغرياني في كتاب النكاح، ورواه البيهقي عن ابن عباس ، وعكرمة المخزومي وغيرهما.

التالي السابق


الخدمات العلمية