صفحة جزء
6629 - كان إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه - ت) عن معاذ - ض).


(كان إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه) فيه أن تنشيف ماء الوضوء غير مكروه، أي: إذا كان لحاجة، فلا يعارض ما ورد في حديث آخر أنه رد منديلا جيء به إليه لذلك، وذهب بعض الشافعية إلى أن الأولى عدمه بطرف ثوبه، وأجاب عن هذا الحديث بأنه فعله بيانا للجواز.

[فائدة] قال الكمال ابن الهمام : جميع من روى وضوءه (عليه الصلاة والسلام) قولا وفعلا اثنان وعشرون نفرا، ثم ذكرهم، وهم: عبد الله بن زيد فعلا، وعثمان وابن عباس والمغيرة وعلي الكل فعلا، والمقدام بن معدي كرب قولا، وأبو مالك الأشعري فعلا، وأبو بكر قولا، وأبو هريرة قولا، وواثل بن حجر قولا، وجبير بن نصير وأبو أمامة وأبو أيوب الأنصاري وكعب بن عمر اليماني وعبد الله بن أبي أوفى قولا، والبراء [ ص: 117 ] بن عازب فعلا، وأبو كامل قيس بن عائذ فعلا، والربيع بن معوذ قولا، وعائشة فعلا، وعبد الله بن أبي أنيس فعلا، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وليس في شيء منها ذكر التسمية إلا في حديث ضعيف، ورواه الدارقطني عن عائشة .

(ت عن معاذ) بن جبل . وظاهر صنيع المصنف أن مخرجه خرجه وسكت عليه والأمر بخلافه، بل تعقبه بقوله: حديث غريب وسنده ضعيف، فيه رشدين عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، وهما ضعيفان انتهى. وقال الطبراني : لا يروى عن معاذ إلا بهذا الإسناد انتهى. لكن قول الترمذي أنه لا يصح فيه شيء رده مغلطاي بخبر فيه عن أم هانئ .

التالي السابق


الخدمات العلمية