صفحة جزء
6781 - كان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا - د ت) عن مالك بن الحويرث - ح).


(كان إذا كان في وتر من صلاة لم ينهض) إلى القيام عن السجدة الثانية (حتى يستوي قاعدا) أفاد ندب جلسة الاستراحة، وهي قعدة خفيفة بعد سجدته الثانية في كل ركعة يقوم عنها.

(د ت عن مالك بن الحويرث ).

التالي السابق


الخدمات العلمية