صفحة جزء
7235 - لحم صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ، ما لم تصيدوه أو يصاد لكم (ك) عن جابر. (صح)
(لحم صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ، ما لم تصيدوه أو يصاد لكم ) كذا للأكثر. قال الطيبي: وفيه إشكال ، إذ قضية العربية: أو يصد لكم ، لعطفه على المجزوم ، وغاية ما يتكلف به أن يقال إنه عطف على المعنى ، فإنه لو قيل: ما لا تصيدونه أو يصاد لكم لكان ظاهرا ، فيقدر هذا المعنى ، قال الشافعي: هذا أحسن حديث في هذا الباب وأقيس ، والعمل عليه اه. وعليه ابن عباس وطاوس والثوري

(ك) من حديث ابن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب عن مولاه المطلب (عن جابر) قال ابن حجر: وعمرو مختلف فيه وإن كان من رجال الصحيحين ، ومولاه ، قال الترمذي: لا نعرف له سماعا من جابر اه. ورواه الطبراني باللفظ المزبور عن أبي موسى ، قال الهيثمي: وفيه يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف ، ورواه الدارقطني باللفظ المزبور عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن جابر ، قال الغرياني في مختصره: والمطلب وثقه أبو زرعة والمؤلف وضعفه ابن سعد ، وقال أبو حاتم: عامة حديثه مرسل ، ومولاه ينظر فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية