صفحة جزء
7257 - لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة ، والمرأة تلبس لبسة الرجل (د ك) عن أبي هريرة. (صح)
(لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة ، والمرأة تلبس لبسة الرجل) فيه - كما قال النووي -حرمة تشبه الرجال بالنساء وعكسه ، لأنه إذا حرم في اللباس ، ففي الحركات والسكنات والتصنع بالأعضاء والأصوات أولى بالذم والقبح ، فيحرم على الرجال التشبه بالنساء وعكسه ، في لباس اختص به المشبه ، بل يفسق فاعله للوعيد عليه باللعن. قال جمع: ليس المراد هنا حقيقة اللعن ، بل التنفير فقط ليرتدع من سمعه عن مثل فعله ، ويحتمل كونه دعاء بالإبعاد ، وقد قيل إن لعن المصطفى صلى الله عليه وسلم لأهل المعاصي كان تحذيرا لهم عنها قبل وقوعها ، فإذا فعلوها استغفر لهم ودعا لهم بالتوبة ، وأما من أغلظ له ولعنه تأديبا على فعل فعله فقد دخل في عموم شرطه حيث قال: سألت ربي أن يجعل لعني له كفارة ورحمة

(د ك) في اللباس (عن أبي هريرة) قال الحاكم: على شرط مسلم ، وأقره الذهبي في التلخيص ، وقال في الكبائر: إسناده صحيح ، وقال في الرياض: إسناده صحيح.

التالي السابق


الخدمات العلمية