صفحة جزء
7265 - لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال ، والمتشبهين من الرجال بالنساء (حم د ت هـ) عن ابن عباس. (صح)
(لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال) فيما يختص به من نحو لباس وزينة وكلام وغير ذلك (والمتشبهين من الرجال بالنساء) كذلك ، قال ابن جرير: فيحرم على الرجل لبس المقانع والخلاخل والقلائد ونحوها ، والتخنث في الكلام والتأنث فيه وما أشبهه ، قال: ويحرم على الرجل لبس النعال الرقاق التي يقال لها الحذو ، والمشي بها في المحافل والأسواق اه. وما ذكره في النعال الرقيقة لعله كان عرف زمنه من اختصاصها بالنساء ، أما اليوم فالعرف - كما ترى - أنه لا اختصاص ، وقال ابن أبي جمرة: ظاهر اللفظ الزجر عن التشبه في كل شيء ، لكن عرف من أدلة أخرى أن المراد التشبه في الزي وبعض الصفات والحركات ونحوها ، لا التشبه في الخير ، وحكمة لعن من تشبه إخراجه الشيء عن صفته التي وضعها عليه أحكم الحكماء

(حم د ت هـ عن ابن عباس) قال: إن امرأة مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم متقلدة قوسا ، فذكره ، وظاهر كلامه أن ذا لا يوجد مخرجا في أحد الصحيحين ، وإلا لما عدل عنه ، وهو ذهول عجيب ، فقد رواه سلطان هذا الشأن في صحيحه في اللباس عن ابن عباس ولفظه: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال اه. والتقديم والتأخير ليس عذرا في ترك العزو إليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية