صفحة جزء
7339 - للحرة يومان ، وللأمة يوم (ابن منده) عن الأسود بن عويم. (ض)
(للحرة) أي للزوجة المتمحضة الحرية في القسم (يومان ، وللأمة) أي من فيها رق بسائر أنواعها ، ولو مبعضة ومستولدة (يوم) يعني أن للحرة مثلي الأمة ، وبهذا أخذ الشافعي ، والحديث وإن كان ضعيفا ، لكنه اعتضد بقول علي كرم الله وجهه ، بل لا يعرف له مخالف ، وإنما سوى بينهما في حق الزفاف لأنه لزوال الحياء ، وهما فيه سواء

(ابن منده) في الصحابة (عن الأسود بن عويم) السدوسي ، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين الحرة والأمة فذكره ، قال الذهبي في الصحابة: حديث ضعيف .

التالي السابق


الخدمات العلمية