صفحة جزء
7350 - للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق (حم م هق) عن أبي هريرة. (صح)
(للمملوك طعامه وكسوته) اللام للملك ، أي طعام المملوك وكسوته بقدر ما تندفع ضرورته مستحق له على سيده ، ونكتة تقديم الخبر أنه في هذا المقام بصدد تمليك المملوك ما ذكر ، فقدم ما هو عنده أهم وبه إغناء على الأصل (بالمعروف) أي بلا إسراف ولا تقتير على اللائق بأمثاله. قال ابن حجر: هذا الحديث يقتضي الرد في ذلك إلى العرف ، فمن زاد على ذلك كان متطوعا ، فالواجب مطلق المواساة لا المواساة من كل جهة ، ومن أخذ بالأكمل فعل الأفضل من عدم استئثاره على عياله ، وإن كان جائزا (ولا يكلف) بالبناء للمجهول (من العمل) نفي بمعنى النهي (إلا ما يطيق) الدوام عليه ، والمراد أنه لا يكلفه إلا جنس ما يقدر عليه ، وفيه الحث على الإحسان إلى المماليك والرفق بهم ، وألحق بهم من في معناهم من أجير ونحوه ، والمحافظة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

(حم م) في الأيمان والنذور (هق عن أبي هريرة) قال ابن حجر: فيه محمد بن عجلان ، ورواه عنه أيضا مالك والشافعي ، ولم يخرجه البخاري عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية